الأحد، 21 نوفمبر 2010

القاضية التي يهمس لها أوباما


نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" أعود لكم، بعد طول غياب أعتذر عنه، بهذا التقرير الذي قرأته ولفت انتباهي وأحببت مشاركتكم فيها:

واشنطن: محمد علي صالح كتب مايكل بارون في صحيفة «واشنطن اكزامينار» اليمينية الأميركية تعليقا على اختيار الرئيس الأميركي باراك أوباما للقاضية إلينا كاغان كثالث امرأة قاضية في المحكمة العليا التي تفسر الدستور، قائلا: «كانا يتهامسان في الكلية»। عنوان فيه غمز ولمز، وفيه إشارة إلى أن أوباما وكاغان تزاملا مرتين، وذلك عندما كانا طالبين في كلية القانون في جامعة هارفارد، وعندما كانا أستاذين في كلية القانون في جامعة شيكاغو.

وزاد غمز اليمينيين والمحافظين لأن أوباما، عندما أعلن اختيار كاغان وصفها بأنها «صديقتي»। وقال واحد منهم هو رش ليمبو، مقدم برنامج «تعليقات إذاعية»: «عندما ينظر أوباما إلى وجهه في المرآة، يرى كاغان»। هل يقصد أنه أسود وهي يهودية؟ بالتأكيد، قصد أن الاثنين ليبراليان ومن أقليات. فمن هي هذه السيدة؟ ولماذا اختارها أوباما؟ في سنة 1960، ولدت كاغان في نيويورك، وكان والدها محاميا، ووالدتها مدرسة في مدرسة حكومية. ولدت في عائلة كانت تعيش حياة مريحة، وفي منطقة مريحة في نيويورك وهي ويست سايد، أو الطرف الغربي.


وأشار أوباما إلى أنها كانت أول امرأة عميدة لكلية القانون في جامعة هارفارد। ووصفها بأنها «رائدة»، وتهتم بالجوانب الاجتماعية للقانون. وأنها «ممتازة، ومستقلة، ومحايدة وعطوفة على القانون». وقال إن هذه تشبه صفات جون ستيفنز، قاضي المحكمة العليا الذي أعلن، قبل شهرين، تقاعده، وستخلفه كاغان.

وردت كاغان، وشكرت أوباما، وقالت إن القانون «ليس رياضة ذهنية، أو كلمات مكتوبة، ولكنه الذي يؤثر على حياة الناس»। وصارت كاغان ثاني اختيار لأوباما في المحكمة العليا. ففي السنة الماضية، اختار سونيا سوتومايار، من أصل لاتيني، لعضوية المحكمة. وهي أيضا من نيويورك، وأيضا ليبرالية.

وقال مراقبون وصحافيون في واشنطن إن أوباما، عندما فاز برئاسة الجمهورية، كان يريد اختيار كاغان وزيرة للعدل। لكنه، في آخر لحظة، فضل اختيار أول وزير عدل أسود، وهو ايريك هولدر।

وقالوا إن أوباما اختار أكاديمية ليبرالية لسببين:
أولا: لإعادة التوازن في المحكمة بعد أن كان الرئيس السابق بوش الابن اختار قاضيين يعتبران من المحافظين.
ثانيا: لتستطيع الأكاديمية كاغان مواجهة رئيس المحكمة جون روبرتز، المحافظ والمشهور بذكاء في المداولات القانونية.

هذا بالإضافة إلى أن كاغان عمرها 50 سنة، وهذا عمر صغير نسبيا في المحكمة العليا التي يبلغ متوسط عمر القاضي فيها 70 سنة، التي يبقى فيها القاضي حتى يموت أو يعجز عن العمل। يعني هذا أن كاغان ربما ستظل عضوا في المحكمة 30 سنة قادمة.

هذا بالإضافة إلى اعتقاد أوباما بأن المحكمة العليا تحتاج إلى مزيد من النساء، خاصة الليبراليات। والآن صار عددهن 3. ويظل في المحكمة 6 رجال، منهم اثنان معتدلان، وأربعة محافظون.

وقبل ثلاثين سنة، اختار الرئيس رونالد ريغان أول امرأة لعضوية المحكمة، وهي ساندرا اوكنور التي تركت المحكمة قبل عشر سنوات بسبب سوء صحتها.

لكن هذه أول مرة منذ أربعين سنة يختار فيها رئيس أميركي مرشحا أكاديميا، وليس عضوا في الهيئة القضائية। وكان الرئيس نيكسون اختار اثنين. وقال في ذلك الوقت إن المحكمة العليا يجب ألا تكون كلها ممارسة قانونية، وأنها تحتاج إلى تفكير أكاديمي، قائلا: «تستفيد الولايات المتحدة أكثر من وجود جدل ومناظرات في محكمتها العليا، وليس فقط تطبيق القوانين. كلما تتجدد نظرتنا للقانون، نضع قانونا متجددا، من دون التأثير على حياد القانون». ويبدو أن أوباما يريد الشيء نفسه في المحكمة العليا.

الأحد، 4 أبريل 2010

حظر النقاب ومجلس الدولة الفرنسي


BBCARABIC-أشار مجلس الدولة –وهو بمثابة هيئة استشارية وقضائية في فرنسا- على الحكومة الفرنسية بأن حظر ارتداء النقاب حظرا تاما قد يكون مخالفا لدستور البلاد.

تثير مسألة ارتداء النقاب جدلا في فرنسا

وقال المجلس كذلك إن حظر ارتداء النقاب أو البرقع في بعض الأماكن العمومية –من قبيل المستشفيات والمدارس- يمكن تبريره بأسباب أمنية، وقد طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون المشورة القانونية من المجلس قبل إعداد قانون بهذا الشأن، لكن نائبا برلمانيا من الحزب الحاكم استبعد أن تلتزم الحكومة برأي مجلس الدولة أثناء إعداد القانون.

وجاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي أن القانون المراد إعداده قد ينتهك الدستور الفرنسي والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الأربعاء، 24 مارس 2010

بريطانيا: تعديلا ت قانونية لوقف السياحة القضائية

الشرق الأوسط- قدم سترو وزير العدل البريطاني أمس المقترحات الجديدة بخصوص قوانين التشهير، لكنه أوضح أنه سيجري نقلها إلى البرلمان المقبل المنبثق عن الانتخابات التشريعية المرتقبة في غضون أسابيع، للبت فيها। وتم تقديم هذه المقترحات بناء على توصيات توصلت إليها لجنة في مجلس العموم البريطاني أجرت دراسة حول الموضوع لمدة 18 شهرا.

أما الهدف الأوسع من الإصلاحات المرتقبة فبدا أنه يتعلق بالحد من ازدياد ظاهرة «السياحة القضائية» إلى بريطانيا، أي السعي لثني أجانب عن التوجه إلى بريطانيا ورفع دعاوى أمام محاكمها ضد صحف تعمل في مناطق خارج دول الاتحاد الأوروبي لكن يمكنها بطريقة أو بأخرى الوصول إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة التابعة لمجلس العموم، أن القضاة الذين يسمحون للمتقاضين بالاستفادة من قوانين التشهير البريطانية المتسمة «بمرونة مفرطة»، قد أضروا بشكل كبير بسمعة هذا البلد، وأضافت اللجنة في توصياتها التي قدمتها بعد 18 شهرا من الدراسة، أن المشكلة «المهينة» لبريطانيا «لن تحل إلا بإجراء أكبر هزة في نظام قوانين التشهير البريطانية على مدى جيل كامل».

وتهدف المقترحات أيضا إلى الحد من الدعاوى القضائية التي يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا. وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها إنها توصي بتغيير القوانين بطريقة تسمح للقضايا أن تصل إلى المحكمة العليا فقط في حال كانت الصحيفة الرئيسية التي نشرت قضية تشهير مفترضة متمركزة في بريطانيا.

الاثنين، 15 مارس 2010

عاجل: عدم دستورية مادة منع الجمع بين المناصب!

تعديل وتوضيح- ما تم إلغاءه هو اعتباره مستقيلاً من أحد المنصبين، وليس منع الدمج بين المناصب الرياضية، فكان من الواجب تخييره بينهم للاختيار، وليس اعتباره مستقيلاً من الهيئة مباشرة.


خدمة الخبر sms- المحكمة الدستورية قضت اليوم - الأثنين - بعدم دستورية إحدى مواد القانون 5 لسنة 2007 ،والشيخ طلال الفهد يستعيد منصب كنائب لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة.

الاثنين، 8 مارس 2010

ما قل ودل: متى تتوحد سلطة الاتهام؟

تحديث: المستشار إمام في مقاله هذا يتكلم عن ضرورة دمج اختصاص التحقيق لدى (التحقيقات) و(النيابة)، وأن الفصل بينهما كان استثناء لا توجد مبررات عملية لاستمراره حاليًا، على حد فهمي للمقال؛ عمومًا طالعتنا الأخبار اليوم (الثلاثاء) باعتصام مئات المحققين في مبنى مجلس الأمة، طالبين ضم إدارتهم إلى النيابة العامة.
بقلم المستشار شفيق إمام
-
ما الحقيقة التي يعتبر الحكم القضائي عنوانها؟ هي ما يطرح على القاضي من أدلة ودلائل وقرائن، يتجادل فيها أطراف الخصومة القضائية ويتبارون ليثبت كل خصم حقه وينفي حق الآخرين.
-
إن الحقوق الإجرائية الكاملة التي تكفلها الدساتير والقوانين، للمتهمين هي وحدها الضمان لإنصافهم ولتحقيق العدالة في محاكمتهم، وهي تبسط حمايتها على المتهم في كل مراحل الاتهام بما في ذلك المرحلة السابقة على مثوله أمام قاضيه الطبيعي.
-
ومن قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر وجوب أن يكون لكل من المتهم وسلطة الاتهام الأسلحة نفسها التي يتكافأ بها مركزهما في مجال دحض التهمة وإثباتها، بما يحول دون افتراض ركن في الجريمة يعتبر لازماً لوقوعها في الصورة التي أفرغها المشرع فيها (جلسة 3/1/1998- القضية رقم 29 لسنة 18ق).
-
وتبدو ضمانة الدفاع هذه أكثر أهمية كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى غياب الرقابة على أعمالهم أو غفوتها.
-
تتمة للمقال ( ... )
-
والنيابة العامة هي الجهة الأصيلة التي ناط بها الدستور تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع في ما تنص عليه المادة (167) من الدستور في فقرتها الأولى من أن 'تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها'.
-
إلا أن الدستور قنن في الفقرة الثانية من هذه المادة، ما كان ينص عليه قانون الإجراءات الجزائيةمن تولي رجال الشرطة التحقيق في قضايا الجنح وإقامة الدعوى العمومية فيها، فنصت المادة (167) في فقرتها الثانية على أنه: 'ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقاً للأوضاع التي يبينها القانون'.
-
روح الدستور والمقاصد التشريعية
-
وقد أثار هذا النص نقاشاً في لجنة الدستور حيث أبدى بعض الأعضاء انتقادهم لقانون الإجراءات الجزائية المطبق لأنه يفرق بين الجنايات والجنح، في جهة التحقيق والتصرف، حيث يعطي الشرطة صلاحية التحقيق والتصرف في الجنح، وهو أمر في غاية الخطوة ويمس حريات الناس ويؤثر في عمل القضاء (رئيس المجلس التأسيسي) وأيده في ذلك الخبير الدستوري، مقرراً أن هناك جنحاً أخطر من الجنايات، مثل جنح الصحافة والرأي، ورد وزير الداخلية باستعداده للتنازل عن جميع السلطات المخولة لوزارة الداخلية وتركها للنيابة العامة، ولكن لن نكون مسؤولين عما يحدث في البلد من إخلال بالأمن، ورد وزير العدل بقوله نحن مستعدون لتحمل المسؤولية (الجلسة 15 ص 22).
-
وعندما تم الاتفاق على هذا النص بالصيغة التي ورد بها، طالبت المذكرة التفسيرية للدستور المشرع- ولها قوة الإلزام التي للدستور ذاته- بعدم التوسع في الرخصة التي خولها الدستور للمشرع في إعطاء جهات الأمن العام حق تولي الدعوى العمومية، حيث جاء بها:
-
'مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة- على سبيل الاستثناء- (أن يعهد القانون لجهات الأمن العام في نطاق الجنح بتولي الدعوى العمومية بدلاً من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلاً)، وذلك (وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون)، ومقتضى هذا النص عدم جواز التوسع في هذه الرخصة لأنها استثناء، والاستثناءات تجري في أضيق الحدود. كما يلزم أن يبين القانون (الأوضاع) المشار إليها في المادة الدستورية المذكورة، وأن يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال، والبعد عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم. فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائد المرجوة دون أن يكون ذلك على حساب العدالة أو الحقوق والحريات'.
-
إلا أن روح الدستور، وما عبرت عنه المذكرة التفسيرية من مقاصد المشرع الدستوري في التضييق من هذا الاستثناء، الذي أملاه واقع الكويت في عام 1962، وقد تغير هذا الواقع، وأصبح القضاء في الكويت والنيابة العامة كفرع منه، جزءاً من وجدان الأمة وضميرها.
-

الخميس، 18 فبراير 2010

تويوتا ... والساير والكويت!


جريدة الآن- تقدم المحامي الكويتي فهاد ناصر العجمي بشكوى قضائية صباح اليوم ضد شركة تويوتا العالمية ووزارة التجارة الكويتية وغرفة التجارة والصناعة بصفتهم ووكيلها المحلي في الكويت.

وجاءت دعوى العجمي، وذلك بشأن عيوب سيارات تويوتا وما أصاب العملاء من أضرار محققة ومحتملة لهم ولمستخدمي الطريق، حيث استند المحامي العجمي بما أقرته شركة تويوتا العالمية بهذه العيوب من خلال كافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية واستدعت ملايين سيارات التويوتا في أوروبا وأمريكا ومناطق أخرى إلا أنها لم تستدعي سيارات تويوتا من خلال وكيلها المحلي في الكويت أو مباشرة ذلك للتصليح أو إعادة تصليح هذه العيوب التي تعتبر عيوبا فنية خفية.

وقد تم إختصام وزارة التجارة وغرفة التجارة لمسئوليتهما عن حماية المستهلك المحلي ضمانا لأي عيوب فنية في أي منتج يتم تداولة وسكوتها عن ذلك رغم إقرارالشركة الأم تويوتا عن تلك العيوب وما ستؤدي إلية من أضرار لمستعملي هذه النوع من سيارات تويوتا ومستعملي الطريق بشكل عام، وحددت لها المحكمة الكلية الدائرة المستعجلة لنظرها بجلسة 15 مارس المقبل.

الأحد، 14 فبراير 2010

غرفة التجارة: بين مؤيد ومعارض

مرسوم قانون الغرفة قبل الدستور
أثيرت في الفترة الأخيرة -حتى الآن- ضجة قانونية وسياسية كبيرة حول قانونية غرفة تجارة وصناعة الكويت، ما بين معتبر أن صدور قانونها قبل دستور الدولة، يعني إلغاءه أو تعديله على الأقل بصدور الدستور والقوانين اللاحقة له، ومعتبر أن الهجمة عليها باطلة، والغرفة ورسومها وتمثيلها قانوني ومعتبر؛ لذا تسمحوا لي بنقل وجهتي النظر الثائرتين:

أولاً (مؤيد للغرفة):

النائب الزلزلة يقول >> والتي سبق أن أثيرت في مجالس تشريعية سابقة لأسباب مختلفة الا انها سرعان ما توقفت الاصوات المنتقدة لوجود الغرفة القانوني لسبب او لآخر، مضيفا وحتى يكون الجميع في الصورة الحقيقية لقانونية وجود الغرفة لابد لنا من ان نراجع قانون انشائها ونتبين دورها على مستوى المجتمع المدني واداءها في تطوير العمل المالي والتجاري وحتى التشريعي। أولا ان قانون انشاء الغرفة كان سابقا لصدور الدستور والمادة 180 من الدستور تقول في نصها «كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغى وفقا للنظام المقرر في هذا الدستور وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه» تتمة الرأي المؤيد.

وثيقة إيجار الغرفة بدينار وفلوس!

ثانيًا (معارض للغرفة):

جريدة الدار تقول >> حتى لا تصبح غرفة التجارة دولة داخل الدولة، يجب ان تكون مقوماتها سليمة واعمالها في غاية الشفافية، والا كيف يجوز لها ان تعين مندوبين في المؤسسات الرسمية وكيف تتقاضى الرسوم، وكيف توفد البعثات والمندوبين وتشارك في المؤتمرات। وتساءلت المصادر بان غرفة التجارة استأجرت من البلدية ارضا لتقيم عليها مقرها، بمبلغ دينار و 200 فلس للمتر الواحد، وحدد العقد ان يكون المبنى من دورين او ثلاثة ادوار كحد اقصى متناسبا مع ما يجاوره، فاذا بالمبنى يصل الى 12 دورا، ويتم تأجيره بمبلغ 16 الى 18 دينارا للمتر الواحد فعلى اي اساس تم ذلك، وما المانع من إقدام المستأجرين على المطالبة باسترداد اموالهم كونهم دفعوها لجهة غير قانونية حسب الوضع الحالي। وكشفت المصادر ان مجموعة من النواب تنتمي لمختلف التيارات ستقدم خلال الايام القليلة المقبلة مشروع القانون الجديد للغرفة. وتابعت المصادر متسائلة: كيف تقوم غرفة التجارة بتغيير وتعديل وتطوير أنظمتها دون مراقبة اي وزارة او هيئة رقابية في الدولة؟ وضربت المصادر مثلا على ذلك، بان القانون الذي تزعم الغرفة انها اصدرته بالجريدة الرسمية عام 1959، نص على ان يكون عدد اعضاء مجلس ادارة الغرفة 12 عضوا، فكيف اصبح 24 ووفق اي قانون؟ تتمة الرأي المعارض.