السبت، 31 يناير 2009

د. إبراهيم الحمود ودراسة قانونية عن مطالبات القضاة!


نشرت جريدة "الأنباء" في يوم أمس السبت 31/1/2009 دراسة قانونية مميزة للدكتور إبراهيم الحمود الأستاذ في جامعة الكويت، وأرفع هنا العناوين التي تضمنتها الدراسة، ورابطها للراغبين بالتوسع:

"عدم وجود الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة لا يعني تعطيل القوانين أو القرارات الإدارية المالية"

"دراسة تأصيلية عن مشروعية المطالبات المالية لرجال القضاء"

"الحقوق المالية للقضاة وأعضاء النيابة تصبح دينًا على الميزانية العامة للدولة إذا أقرها (الأعلى للقضاء)"

"القضاء الإداري لا يرى محتويات الميزانية العامة مصدرًا لمبدأ المشروعية يستطيع بمقتضاه استخدامه في قضاء الإلغاء"

"البرلمان ملتزم بالتصويت على الاعتمادات اللازمة لسداد أقساط الدين العام وفوائده وكذلك الديون المستحقة على الدولة"

"قرارات المجلس الأعلى للقضاء في الشؤون ذات الاعتمادات المالية تعتبر قرارات أعلى في سلم المشروعية من قانون الميزانية العامة التي يتعين عليه تنفيذها ويراد أرقامها في باب النفقات العامة من ميزانية وزارة العدل"

"القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء متى قررت حقوقًا مالية للقضاة أو أعضاء النيابة العامة بما لا يخالف أي قانون موضوعي فإن على قانون الميزانية العامة أن يدرج هذه الاعتمادات التي تصبح دينًا على الميزانية"

الخميس، 29 يناير 2009

10 / 10 انتفاضة القضاة!

-
تحديث عاجل: في اجتماعه قبل قليل - ظهر الأحد - مع الحماد والمرشد رئيس السلطة القضائية ونائبه، وافق رئيس الحكومة - رئيس السلطة القضائية - على جميع مطالب القضاة ووكلاء النيابة بجانب "بدل التمثيل"، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد عبر "أحدهم" عن فرحته قائلاً :)
-
تحققت العدالة لرجال القضاء ،، فجادت فرحًا بمطرها السماء
-
رئيس السلطة القضائية
المستشار راشد الحماد
رئيس محكمـة التمييـز
-
1. لا أستطيع إخفاء سروري من التحركات المتقنة والمتدرجة للأساتذة المستشارين والقضاة، فهي وإن تخفت بشكل
مطالبات مالية، إلا أنها تحوي وعي حقيقي بعودة السلطة القضائية للمطالبة بدورها الحقيقي والمستقل عن السلطة التنفيذية.

2. رغم عدم وجود نادي للقضاة وعدم تفعيل الجمعيات العمومية لهم كما يفترض إلا أن وكلاء النيابة والقضاة والمستشارين استطاعوا تكوين شبكة واصل ودعم قوية ومتماسكة حتى الآن، رغم محاولات "البعض" التدخل لتفريقهم.
-
3. تأجيل تقديم الدعوى الثالثة، في ظل وجود دعوتين مرفوعتين رسالة إيجابية، على الحكومة - السلطة التنفيذية - أن تعيها وتستجيب لها، وإلا ازداد خروج القضاء عن الطوق المفروض عليه منذ نشأة القضاء وحتى يومنا هذا.
-
4. من الغريب صمت السلطة التشريعية - مجلس الأمة - وعدم تحركها بالقدر الكافي لدعم استقلالية القضاء عن الحكومة، إلا إذا كان القصد هو إبعاد التحركات القضائية عن أي صبغة سياسية! ولا أظن نوّابنا جميعًا بهذا العمق الاستراتيجي :)

5. موقف السلطة الرابعة - الصحافة، مجازًا - ممتاز من مطالبات القضاة ويستحقون عليه تكريمنا واحترامنا، والمقالات التي كتبت والتصاريح التي نشرت لها أبلغ الأثر في إيصال صوت أعضاء السلطة القضائية للوزير "المنتخب"!
-
6. استغراب كبير في الأوساط القضائية والقانونية من مواقف الوزير "الحريتي" ورواياته الثابتة المتناقضة مع بعضها البعض، فتارةً العذر هو الوضع المالي وتارةً هو مطالبات الفتوى والتحقيقات بالمساواة وتارةً هو ... الخ وكلها أعذار وهمية.

7. ما يزيد المشهد روعةً هو تصريح عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بوقوفهم من زملائهم في السلطة، وعدم ثبيطهم للجهود المبذولة من زملائهم في القضاء والنيابة العامة، وانعدم بالتالي "صراع الأجيال" المتكرر بأكثر من جهة.
-
8. أظن من اللطف بهذا البلد ما رزقنا الله إياه من هذه التحركات القضائية أخيرة وأولى من نوعها، حيث أنها إشارة خير في حالة فكر "البعض" بأي إجراء مخالف للدستور، فوراءنا قضاء حر وقوي ومستقل إن شاء الله القدير.
-
9. إلغاء عشاء الوزير لأعضاء القضاء والنيابة - وهما هيئتان من الهيئات المكونة للسلطة القضائية - كانت علامة واضحة على تماسك القضاة والنيابة العامة، وإدراكهم للسبب الحقيقي للمشكلة وعدم انطلاء أي تبرير عليهم.
-
10. دستورنا - وكثير من الدساتير المعاصر بجانب دولة الإسلام الأولى - تقوم على فكرة تعدد السلطات العامة، حيث تهتم كل سلطة بجانب، وتراقب بشكل أو بآخر أعمال السلطتين الأخريتين، ولا خير في دولة تطغى بها سلطة على ما سواها.

الخميس، 22 يناير 2009

اتفاقية معابر أم أزمة ضمائر؟

نشر اليوم المحامي أسامة الشاهين مقالاً يناقش قضية المعابر من ناحية قانونية، وذلك في جريدة الراي الكويتية، ولأهمية الموضوع في فتح آفاق للمهتمين والمختصين، نقرأ المقال سوية:
-
(( تعذرت حكومة مصر الشقيقة باتفاقيات تنظيم المعابر كي تبرر تقشفها في فتح المنافذ الحدودية التي تفصلها عن قطاع غزة الفلسطيني، رغم ما يعانيه المرابطون من موت بطيء بالحصار، وموت سريع بالقصف البري، والبحري، والجوي.

وبعيداً عن الجوانب السياسية، والإنسانية الواجبة الاعتبار، فإنني سأخصص هذا المقال للرد على العذر المصري الرسمي من ناحية قانونية بحتة، وذلك على الوجه التالي:

أولاً- إن الاتفاقيات التي يتم التعلل بها تتضمن التزامات على الجانب الصهيوني تتمثل في عمل المعابر بصورة متواصلة، وضمان انسياب حركة الأشخاص والبضائع عبرها، وتشغيل ميناء غزة البحري، وهي أمور لم يتم الالتزام بها مطلقاً سواء في ظل وجود سلطة الرئاسة الفاسدة، أو مجلس الوزراء الشرعي، مما يسقط الاتفاقيات عملياً، بل ويجيز قانونياً طلب تعويضات مالية من الصهاينة جزاء نقضها للاتفاقيات المبرمة.

ثانياً- إن أهم الاتفاقيات المبرمة في عام 2005، إذ كانت هناك اتفاقيات ثلاث نظمت المعابر بجانب معاهدة «كامب ديفيد» 1979، قد سقطت لكونها تنص على أن مدتها ستة شهور تسقط بانقضائها ما لم تجدد، ولأن المدة انتهت من دون تجديدها، فإنها لم تعد ملزمة لمصر، بل إنه لا يحق لمصر إلزام الأطراف الأخرى بها لسقوط الاتفاق بانتهاء مدته، وكون «العقد هو شريعة المتعاقدين» مبدأ عاماً ومستقراً.

ثالثاً- الاتفاقية تنظم نقطة حدود رفح الفلسطينية، وليست رفح المصرية، ومصر تملك السيادة الكاملة على منافذها، وبالتالي فإن مصر تملك فتح المعبر من ناحيتها، وليست معنية بمن ينظم النقاط الحدودية الفلسطينية، طالما كانت تطبق الإجراءات الجمركية، والأمنية، والقانونية في جانبها.

والتمسك المفرط بالسيادة أمام اللاجئين الفلسطينيين والاغاثات الإنسانية، كان مستغرب جداً، خصوصاً في ظل انتهاكات الجيش الصهيوني المتكررة للسيادة المصرية، عبر قصفها البري والجوي، وهو ما كشفته «هيئة الإذاعة البريطانية» في كثير من تقاريرها ومنها التالي:

«أصيب شرطيان مصريان بجراح جراء تناثر شظايا قنابل الأحد 11 يناير 2009 خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على الشريط الحدودي الموازي لمعبر رفح للقضاء على أنفاق التهريب، حسبما ذكر مصدر أمني مصري، ولم يذكر المسؤول مدى شدة الإصابات، مشيراً إلى أن الشرطيين نُقلا إلى المستشفى للعلاج، وكان مسؤولون أمنيون مصريون قد قالوا في وقت مبكر إن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير بعض المباني وتحطيم عدد من النوافذ».

رابعاً- إن الحصار عمل عدائي منظم في القانون الدولي، وقيام مصر بإغلاق معابرها في وجه اقليم حبيس من جهات ثلاث، يمثل اشتراكاً بفعل غير قانوني، وهو ما يؤكده الدكتور صلاح عامر، أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة، قائلاً:

«إن حق الاتصال بين الدول هو من الحقوق المعترف بها، ولا يجوز لأي دولة أن تفرض حصاراً يعزل أي دولة ويمنع وصول مقومات الحياة إليها، وفي حال التعارض بين اتفاقيات موقعة وبين القانون الدولي الإنساني فالأولوية للقانون الثاني».

خامساً- إغلاق المعابر بوجه الفلسطينيين، مع العلم بانتهاكات حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية الجارية في غزة، يمثل فعل اشتراك في جرائم الحرب المرتكبة، حيث تمنع اتفاقية «جنيف الرابعة»، بمادتيها 78، و123 في شأن الشعوب الخاضعة لاحتلال، تعريض السكان للتجويع، أو الإفقار المتعمد، وتلزم الدول بتقديم ما تستطيع من خدمات لإيقاف هذه الانتهاكات.

سادساً- مشاركة في الحصار عبر السماح بدخول شاحنات الأدوية، ومنع دخول الأغذية، والأموال، والمواد الخام، والأفراد إلى قطاع غزة، وعدم السماح بخروج أحد من هناك، عدا بعض الحالات الصحية الحرجة، يمثل إخلالاً بالتزامات القانوني الدولي، عبر مخالفة قرارات كسر الحصار الصادرة عن اجتماعات جامعة الدول العربية، ومنظمة «المؤتمر الإسلامي»، وبمشاركة الوفود المصرية فيها.


ومع سقوط المبررات القانونية، يستمر التساؤل عن دوافع هذا التصرف، ويكشف مساعد وزير الخارجية المصري السابق وأستاذ القانون الدولي الدكتور عبد الله الأشعل ما يعتبره السبب الحقيقي وراء إغلاق المعابر المصرية قائلاً:

«إن إغلاق معبر رفح الحدودي مع غزة يعكس موقفاً سياسياً لا قانونياً، لأسباب ترتبط بالخوف من نجاح التجربة الإسلامية في فلسطين، وامتدادها إلى مصر المجاورة متمثلاً في (جماعة الإخوان المسلمين)، والقاهرة دربت الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني أبو مازن، وتنتظر بفارغ الصبر سقوط حكم (حماس) وعودة حلفائها إلى غزة».

وهو ما أكده نائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار أحمد مكي بقوله:

«ما يقوله النظام المصري كلام سياسي وليس قانونياً، تفرضه ضرورات سياسية تتمثل في عجز مصر عن اتخاذ موقف حازم في مواجهة إسرائيل لظروف سياسية خاصة اقتصادية، وعسكرية، ودولية، وضغوط معينة».

وفي الختام، فإنني قد حاولت أن ألخص الجوانب القانونية لمسألة استمرار السلطات المصرية بالتلكؤ في فتح معابرها مع قطاع غزة الفلسطيني، واقتباساتي مأخوذة من أعلام القانون والقضاء المصري، في دلالة على أن خلافنا مع قرار دولة شقيقة في جانب، لا ينفي اتفاقنا معها في جوانب أخرى، واعتزازنا بدورها، ودور شعبها في القضايا العربية، والإسلامية، والإنسانية، والحمد لله أولاً وأخيراً. )) .

انتهى المقال، المصدر: http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=106758

الثلاثاء، 20 يناير 2009

قتل محامٍ بارز !؟

-
قتل المحامي الروسي البارز ستانسلاف ماركيلوف الذي كان يتولى تمثيل أسرة (خديجة كونجاييفا) الشيشانية البالغة من العمر 18 عاما والتي قتلها ضابط روسي في جمهورية الشيشان أمام القضاء.
-

وكان المحامي قد أعرب عن غضبه الشديد بعد اطلاق سراح الضابط المتهم يوري بودانوف، وكان بودانوف أول ضابط روسي يحاكم بتهمة قتل شخص مدني خلال النزاع في الشيشان، وقد اعترف بخنق السيدة كونجاييفا عام 2000 وقال إنه تصرف تحت تأثير الغضب الشديد أثناء استجوابه للمرأة التي كان يُشك في أنها من القناصة.

وقد حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ثم أطلق سراحه بعد أن قضى أكثر من عام.
-
وأطلق الرصاص على رأس المحامي بمسدس مزود بكاتم للصوت في مكان لا يبعد كثيرا عن مبنى المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن القضية حسبما قالت مصادر قانونية، وأصيبت اناستاسيا بوبوروفا وهي صحافية كانت بصحبته بجروح أثناء الهجوم وتوفيت بعد عدة ساعات متأثرة بجراحها.
ويقول المحققون إنهم يفحصون عدة احتمالات للدافع وراء اغتيال المحامي بما في ذلك احتمال ارتباط الحادث بعمله، وكان المحامي القتيل قد أعلن امام الصحفيين أنه يعتزم استئناف الحكم الصادر باطلاق سراح الضابط بودانوف.

الاثنين، 19 يناير 2009

براءة شركة "أبراج" من تهم تزوير الإقامات


أصدرت أمس الأحد، محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الله الصانع، حكمًا ببراءة المتهمين في قضية تزوير من موظفي الإدارة العامة للجوازات، وشركة "أبراج" التي يرأس مجلس إدارتها النائب السابق جمال الكندري، مع الإشارة إلى أن قائمة المتهمين لم تتضمن اسم النائب الكندري بأي حال.

ومن الجدير بالذكر، أن القضية استخدمت في تقليل فرص فوز المرشح الكندري في الانتخابات السابقة، وقد تكون ساهمت بحصوله على المركز الحادي عشر في الدائرة الانتخابية الأولى؛ النائب السابق جمال الكندري كان مرشحًا عن الحركة الدستورية الإسلامية.

الأحد، 18 يناير 2009

الجريدة: راتب كاتب الجلسة أعلى من راتب القاضي!

تحديث: (( ذهلت بعد اطلاعي على خبر، نشرته الزميلة صحيفة الجريدة في 18ــ1ــ2009 تبين من فحواه أن أحد قضاتنا الشباب قارن مرتبه بالمرتب الذي يقبضه أمين السر (سكرتير جلسته) الكويتي، فتبين أن مرتب أمين السر يفوق مرتب القاضي المحترم! ونحن، وإن كنا قد سعدنا بإنصاف أمناء سر جلسات المحاكم باعطائهم المرتبات المجزية، لكننا صعقنا من تدني رواتب القضاة من شبابنا، فلا يعقل ان يحكم قاضٍ في حريات الناس وحقوقهم المالية والشرعية والمدنية، ويكون مرتبه بمثل هذا التدني، في حين تمنع عليه في الوقت نفسه ممارسة اي مهنة أخرى! )) القبس 19/1.


حصلت «الجريدة» على صور لشهادتي راتب، الأولى لقاضٍ من الدرجة الثالثة والثانية لأمين سر جلسة، والمفاجأة التي لا يمكن اعتبارها سوى أنها فضيحة كبيرة، هي أن راتب أمين سر الجلسة يفوق راتب القاضي، والمصيبة الثانية أن أمين سر الجلسة هو كاتب القاضي، الذي فوجئ لدى معرفته أن راتب كاتبه أعلى من راتبه، فما كان منه إلاّ «التحسُّر على حال القضاء»!
-
رابط الخبر منشورًا في جريدة "الجريدة" صفحة 6 اليوم: http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=93774 كما نشر معه وبذات الصفحة تقرير هام من أحد المستشارين يطالب بإدخال إصلاحات في بنية السلطة القضائية.

الخميس، 15 يناير 2009

مجلس الأمة ولجان التحقيق

تساءل الكثيرون - وأنا منهم - عن ماهية لجان التحقيق، خصوصًا ونحن نرى الاختلاف بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي، بين مؤيد ومعارض صريح ومعارض بأساليب ضمنية كإثارة معارك جانبية، وذلك حول مقترح نوّاب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) بتشكيل لجنة تحقيق حول صفة شركة الداو للبتروكيماويات.

والدستور الكويتي في ( المادة 114 ) قد تكلم عن لجان التحقيق بالنص التالي: (( يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.)).


وأترككم مع نص الاقتراح الذي قدمة (حدس) واجتمع الفرقاء على رفضه بأشكال مختلفة! :

(( نتقدم نحن الموقعين أدناه، بعد أن ثار حول مشروع الشراكة المعروف بـ «كي داو» جدل واختلاف، وقيام الحكومة بالتوقيع ثم الإلغاء خلال فترة محدودة، مما أدى إلى اختلاف واضح في مبررات الإجراءين، بطلب ندب كل من النواب عبدالله يوسف الرومي ومحمد فالح العبيد، وعادل عبدالعزيز الصرعاوي، وذلك للتحقيق في كل المسائل المرتبطة بمشروع الشراكة «كي داو» وعلى الأخص:

1 - أسباب موافقة المجلس الأعلى للبترول ثم إلغائه للشراكة خلال فترة وجيزة.
2 - كفاية ودقة وسلامة دراسات الجدوى المقدمة من الجهات المختصة.
3 - سلامة ودقة وصحة الإجراءات القانونية.
4 - ما أثير عن وجود عمولات وشبهات تكسب غير مشروع.

وللجنة التحقيق في كل الصلاحيات اللازمة للدعوة والتحقيق مع كل الأطراف المرتبطة بالمشروع وقت اعتماده أو التراجع عنه أو أثناء فترة التحقيق، وبما تراه اللجنة من استعانة بالجهات المختصة بالدولة أو خبراء بالدولة أو خبراء مستقيلين أو موظفي الحكومة أو المجلس أو من غيرهم، والاطلاع على كل الوثائق والبيانات والمراسلات المرتبطة بموضوع التحقيق، على أن تقدم لجنة التحقيق تقريراً بنتائج التحقيق للمجلس خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار، على أن تباشر ذات اللجنة، بعد الانتهاء من التحقيق في المشروع سالف الذكر، التحقيق في ما أثير من تساؤلات وجدل بشأن:

1 - مشروع المصفاة الرابعة.
2 - خصم مؤسسة البترول الكويتية نسبة 25 في المئة من إيراداتها وعدم توريدها للخزانة.
3 - مطالبات الكويت عن بيع شركة الزيت العربية للعراق في أثناء الحرب العراقية الإيرانية.

-
مع رجاء التصويت على الاقتراح نداءً بالاسم.)).
مقدمو الاقتراح: ناصر الصانع، حسين القويعان، عبدالعزيز الشايجي، محمد الهطلاني، علي الدقباسي، مرزوق الغانم، محمد جاسم الصقر، حسن جوهر، ضيف الله بورمية، وليد الطبطبائي، جمعان الحربش، محمد هايف، عبدالله البرغش، فيصل المسلم؛ المصدر: http://www.icmkw.org/NewsDetail.aspx?news_ID=4217