الأحد، 14 فبراير 2010

غرفة التجارة: بين مؤيد ومعارض

مرسوم قانون الغرفة قبل الدستور
أثيرت في الفترة الأخيرة -حتى الآن- ضجة قانونية وسياسية كبيرة حول قانونية غرفة تجارة وصناعة الكويت، ما بين معتبر أن صدور قانونها قبل دستور الدولة، يعني إلغاءه أو تعديله على الأقل بصدور الدستور والقوانين اللاحقة له، ومعتبر أن الهجمة عليها باطلة، والغرفة ورسومها وتمثيلها قانوني ومعتبر؛ لذا تسمحوا لي بنقل وجهتي النظر الثائرتين:

أولاً (مؤيد للغرفة):

النائب الزلزلة يقول >> والتي سبق أن أثيرت في مجالس تشريعية سابقة لأسباب مختلفة الا انها سرعان ما توقفت الاصوات المنتقدة لوجود الغرفة القانوني لسبب او لآخر، مضيفا وحتى يكون الجميع في الصورة الحقيقية لقانونية وجود الغرفة لابد لنا من ان نراجع قانون انشائها ونتبين دورها على مستوى المجتمع المدني واداءها في تطوير العمل المالي والتجاري وحتى التشريعي। أولا ان قانون انشاء الغرفة كان سابقا لصدور الدستور والمادة 180 من الدستور تقول في نصها «كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والاوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل او يلغى وفقا للنظام المقرر في هذا الدستور وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه» تتمة الرأي المؤيد.

وثيقة إيجار الغرفة بدينار وفلوس!

ثانيًا (معارض للغرفة):

جريدة الدار تقول >> حتى لا تصبح غرفة التجارة دولة داخل الدولة، يجب ان تكون مقوماتها سليمة واعمالها في غاية الشفافية، والا كيف يجوز لها ان تعين مندوبين في المؤسسات الرسمية وكيف تتقاضى الرسوم، وكيف توفد البعثات والمندوبين وتشارك في المؤتمرات। وتساءلت المصادر بان غرفة التجارة استأجرت من البلدية ارضا لتقيم عليها مقرها، بمبلغ دينار و 200 فلس للمتر الواحد، وحدد العقد ان يكون المبنى من دورين او ثلاثة ادوار كحد اقصى متناسبا مع ما يجاوره، فاذا بالمبنى يصل الى 12 دورا، ويتم تأجيره بمبلغ 16 الى 18 دينارا للمتر الواحد فعلى اي اساس تم ذلك، وما المانع من إقدام المستأجرين على المطالبة باسترداد اموالهم كونهم دفعوها لجهة غير قانونية حسب الوضع الحالي। وكشفت المصادر ان مجموعة من النواب تنتمي لمختلف التيارات ستقدم خلال الايام القليلة المقبلة مشروع القانون الجديد للغرفة. وتابعت المصادر متسائلة: كيف تقوم غرفة التجارة بتغيير وتعديل وتطوير أنظمتها دون مراقبة اي وزارة او هيئة رقابية في الدولة؟ وضربت المصادر مثلا على ذلك، بان القانون الذي تزعم الغرفة انها اصدرته بالجريدة الرسمية عام 1959، نص على ان يكون عدد اعضاء مجلس ادارة الغرفة 12 عضوا، فكيف اصبح 24 ووفق اي قانون؟ تتمة الرأي المعارض.

ليست هناك تعليقات: