الأربعاء، 24 مارس 2010

بريطانيا: تعديلا ت قانونية لوقف السياحة القضائية

الشرق الأوسط- قدم سترو وزير العدل البريطاني أمس المقترحات الجديدة بخصوص قوانين التشهير، لكنه أوضح أنه سيجري نقلها إلى البرلمان المقبل المنبثق عن الانتخابات التشريعية المرتقبة في غضون أسابيع، للبت فيها। وتم تقديم هذه المقترحات بناء على توصيات توصلت إليها لجنة في مجلس العموم البريطاني أجرت دراسة حول الموضوع لمدة 18 شهرا.

أما الهدف الأوسع من الإصلاحات المرتقبة فبدا أنه يتعلق بالحد من ازدياد ظاهرة «السياحة القضائية» إلى بريطانيا، أي السعي لثني أجانب عن التوجه إلى بريطانيا ورفع دعاوى أمام محاكمها ضد صحف تعمل في مناطق خارج دول الاتحاد الأوروبي لكن يمكنها بطريقة أو بأخرى الوصول إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة التابعة لمجلس العموم، أن القضاة الذين يسمحون للمتقاضين بالاستفادة من قوانين التشهير البريطانية المتسمة «بمرونة مفرطة»، قد أضروا بشكل كبير بسمعة هذا البلد، وأضافت اللجنة في توصياتها التي قدمتها بعد 18 شهرا من الدراسة، أن المشكلة «المهينة» لبريطانيا «لن تحل إلا بإجراء أكبر هزة في نظام قوانين التشهير البريطانية على مدى جيل كامل».

وتهدف المقترحات أيضا إلى الحد من الدعاوى القضائية التي يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا. وقالت اللجنة البرلمانية في تقريرها إنها توصي بتغيير القوانين بطريقة تسمح للقضايا أن تصل إلى المحكمة العليا فقط في حال كانت الصحيفة الرئيسية التي نشرت قضية تشهير مفترضة متمركزة في بريطانيا.

الاثنين، 15 مارس 2010

عاجل: عدم دستورية مادة منع الجمع بين المناصب!

تعديل وتوضيح- ما تم إلغاءه هو اعتباره مستقيلاً من أحد المنصبين، وليس منع الدمج بين المناصب الرياضية، فكان من الواجب تخييره بينهم للاختيار، وليس اعتباره مستقيلاً من الهيئة مباشرة.


خدمة الخبر sms- المحكمة الدستورية قضت اليوم - الأثنين - بعدم دستورية إحدى مواد القانون 5 لسنة 2007 ،والشيخ طلال الفهد يستعيد منصب كنائب لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة.

الاثنين، 8 مارس 2010

ما قل ودل: متى تتوحد سلطة الاتهام؟

تحديث: المستشار إمام في مقاله هذا يتكلم عن ضرورة دمج اختصاص التحقيق لدى (التحقيقات) و(النيابة)، وأن الفصل بينهما كان استثناء لا توجد مبررات عملية لاستمراره حاليًا، على حد فهمي للمقال؛ عمومًا طالعتنا الأخبار اليوم (الثلاثاء) باعتصام مئات المحققين في مبنى مجلس الأمة، طالبين ضم إدارتهم إلى النيابة العامة.
بقلم المستشار شفيق إمام
-
ما الحقيقة التي يعتبر الحكم القضائي عنوانها؟ هي ما يطرح على القاضي من أدلة ودلائل وقرائن، يتجادل فيها أطراف الخصومة القضائية ويتبارون ليثبت كل خصم حقه وينفي حق الآخرين.
-
إن الحقوق الإجرائية الكاملة التي تكفلها الدساتير والقوانين، للمتهمين هي وحدها الضمان لإنصافهم ولتحقيق العدالة في محاكمتهم، وهي تبسط حمايتها على المتهم في كل مراحل الاتهام بما في ذلك المرحلة السابقة على مثوله أمام قاضيه الطبيعي.
-
ومن قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر وجوب أن يكون لكل من المتهم وسلطة الاتهام الأسلحة نفسها التي يتكافأ بها مركزهما في مجال دحض التهمة وإثباتها، بما يحول دون افتراض ركن في الجريمة يعتبر لازماً لوقوعها في الصورة التي أفرغها المشرع فيها (جلسة 3/1/1998- القضية رقم 29 لسنة 18ق).
-
وتبدو ضمانة الدفاع هذه أكثر أهمية كرادع لرجال السلطة العامة إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى غياب الرقابة على أعمالهم أو غفوتها.
-
تتمة للمقال ( ... )
-
والنيابة العامة هي الجهة الأصيلة التي ناط بها الدستور تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع في ما تنص عليه المادة (167) من الدستور في فقرتها الأولى من أن 'تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام. ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها'.
-
إلا أن الدستور قنن في الفقرة الثانية من هذه المادة، ما كان ينص عليه قانون الإجراءات الجزائيةمن تولي رجال الشرطة التحقيق في قضايا الجنح وإقامة الدعوى العمومية فيها، فنصت المادة (167) في فقرتها الثانية على أنه: 'ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقاً للأوضاع التي يبينها القانون'.
-
روح الدستور والمقاصد التشريعية
-
وقد أثار هذا النص نقاشاً في لجنة الدستور حيث أبدى بعض الأعضاء انتقادهم لقانون الإجراءات الجزائية المطبق لأنه يفرق بين الجنايات والجنح، في جهة التحقيق والتصرف، حيث يعطي الشرطة صلاحية التحقيق والتصرف في الجنح، وهو أمر في غاية الخطوة ويمس حريات الناس ويؤثر في عمل القضاء (رئيس المجلس التأسيسي) وأيده في ذلك الخبير الدستوري، مقرراً أن هناك جنحاً أخطر من الجنايات، مثل جنح الصحافة والرأي، ورد وزير الداخلية باستعداده للتنازل عن جميع السلطات المخولة لوزارة الداخلية وتركها للنيابة العامة، ولكن لن نكون مسؤولين عما يحدث في البلد من إخلال بالأمن، ورد وزير العدل بقوله نحن مستعدون لتحمل المسؤولية (الجلسة 15 ص 22).
-
وعندما تم الاتفاق على هذا النص بالصيغة التي ورد بها، طالبت المذكرة التفسيرية للدستور المشرع- ولها قوة الإلزام التي للدستور ذاته- بعدم التوسع في الرخصة التي خولها الدستور للمشرع في إعطاء جهات الأمن العام حق تولي الدعوى العمومية، حيث جاء بها:
-
'مراعاة لواقع الكويت أجازت هذه المادة- على سبيل الاستثناء- (أن يعهد القانون لجهات الأمن العام في نطاق الجنح بتولي الدعوى العمومية بدلاً من النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية أصلاً)، وذلك (وفقاً للأوضاع التي يبينها القانون)، ومقتضى هذا النص عدم جواز التوسع في هذه الرخصة لأنها استثناء، والاستثناءات تجري في أضيق الحدود. كما يلزم أن يبين القانون (الأوضاع) المشار إليها في المادة الدستورية المذكورة، وأن يكفل للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الأمن ما تقتضيه هذه الأمانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها، وتنظيم إداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال، والبعد عن أصداء ما يلازم عمل جهاز الأمن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم. فبهذه الضمانات يحقق هذا الطريق الاستثنائي الفوائد المرجوة دون أن يكون ذلك على حساب العدالة أو الحقوق والحريات'.
-
إلا أن روح الدستور، وما عبرت عنه المذكرة التفسيرية من مقاصد المشرع الدستوري في التضييق من هذا الاستثناء، الذي أملاه واقع الكويت في عام 1962، وقد تغير هذا الواقع، وأصبح القضاء في الكويت والنيابة العامة كفرع منه، جزءاً من وجدان الأمة وضميرها.
-