الأحد، 31 يناير 2010

والد مايكل جاكسون يسعى للحصول على حصة من تركة ابنه

بي بي سي- طالب جو جاكسون، والد ملك أغاني البوب الراحل مايكل جاكسون، بالحصول على نصيب من تركة ابنه، معللا طلبه بقوله إن الأخير كان قد أعاله لسنوات عدة قُبيل وفاته بشكل مفاجئ في الخامس والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي.
فقد جاء في ملف الدعوى التي تقدم بها جو جاكسون، البالغ من العمر 81 عاما، أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس أن مصاريف الأب الشهرية تبلغ 20 ألف دولار أمريكي، لكنه يتلقى من الدولة إعانة شهرية مقدارها 1700 دولار فقط.

الخميس، 21 يناير 2010

المصور غشاش والذئب ... شريك!

اسمحوا لي أضع بين أيديكم هذا الموضوع، الخارج قليلاً عن اهتمامات المدوّنة، ولكنني وجدته مرتبطًا بالغش، والذي أتت القوانين في كثير من جوانبها لتجريمه، وجاءت الشريعة الإسلامية كذلك في حرمته، مصداقًا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" فيما يروى عنه।
-


بي بي سي- قررت لجنة التحكيم في مسابقة فيولا المرموقة لصور الحياة البرية سحب الجائزة الأولى التي منحتها للمصور الفوتوغرافي خوسيه لويس رودريغيس لهذه العام لأن الذئب المصور فيها "قد يكون موديلا".


وكانت الصورة التي اطلق عليها اسم "ذئب الروايات" تصور ذئبا يثب على فريسته.


وينفي رودريغيس بشدة أن تكون الصورة لذئب مدرب، كما ذكر بيان صادر عن اللجنة المنظمة.


يذكر أنه تم اختيار الصورة الفائزة من بين نحو 43 الف صورة، وتنظم المسابقة مجلة بي بي سي للحياة البرية ومتحف لندن لتاريخ الطبيعة.


وقد أوضحت لويز إيمرسون من مكتب اللجنة المنظمة للمسابقة أن لجنة التحكيم قد "اجتمعت من جديد" وتوصلت إلى أنه من المحتمل أن يكون الذئب في الصورة هو ذئب مدرب "يتم استئجاره لأغراض التصوير".

وأضافت إيمرسون أن هذا مخالف لقواعد المسابقة التي تم وضعها في متناول الراغبين في دخول المسابقة، وقالت إيمرسون إن لجنة التحكيم نظرت في عدد من الأدلة، واستشارت اخصائيين لهم خبرة طويلة في تصوير الحياة البرية بما في ذلك الذئاب". وأضافت أن اللجنة أخذت في اعتبارها أيضا ردود المصور على بعض الأسئلة التي قدمت له.


وقال مارك كارووردين مصور الحياة البرية وعضو لجنة التحكيم لبي بي سي إن هذه هي المرة الأولى التي لا يكون هناك فائز على مدى عمر المسابقة الذي امتد 46 عاما.

وأوضح كارووردين أن الخبراء الذين استعانت بهم اللجنة قارنوا الصورة الفائزة بصور "أوسيان" الذئب الأليف الذي يعيش في حديقة "كارلا ريل" للحيوانات بالقرب من العاصمة الإسبانية مدريد، وأضاف أنه "يمكنك ملاحظة عدد من العلامات الفارقة، وأن الخبراء كلهم أجمعوا على أنه نفس الذئب". وأشار كارووردين إلى أن رودريجيز قد نفى طوال التحقيق أن يكون قد "استأجر" الذئب أوسيان لالتقاط الصورة.

الاثنين، 18 يناير 2010

محكمة بريطانية تبريء صاحب موقع موسيقى مجانية

التقدم التكنولوجي الحاصل حاليًا، يفرض على المحامين والقضاة ورجال القانون عمومًا، ملاحقته أحيانًا دون انتظار لعملية التشريع الجديد الذي قد يأخذ وقتًا، سواء بالقياس على النصوص القائمة أو باتباع مبادئ العدالة العامة أو باتباع مبادئ جديدة يكون منشؤها القضاء، وفيما يلي حدث حديث من نوعه في حادثة متوقعة في عالمنا المتسارع التقدم في كل لحظة:


BBC- برأت محكمة في بريطانيا صاحب موقع موسيقى مجانية على الانترنت يضم 200 الف مشترك من تهمة النصب والاحتيال، وكان الان اليس، البالغ من العمر 26 عاما، اول شخص في بريطانيا يقدم للمحاكمة بتهمة تبادل الملفات الموسيقية بشكل غير قانوني.

وكان اليس يدير موقعه، المسمى اوينك، من شقته في مدلسبره منذ 2004 حتى اغلق الموقع في حملة للشرطة في اكتوبر/تشرين الاول 2007، وخلال تلك الفترة استخدم موقع اوينك في تنزيل 21 مليون ملف موسيقي مجانا.

وكان الموقع يسمح لاعضائه المسجلين بالوصول إلى أشخاص على الانترنت مستعدين لتبادل الملفات الموسيقية ما يمكن مستخدمي الموقع بالحصول على الموسيقى مجانا؛ تتمة الخبر.

الاثنين، 11 يناير 2010

«الإدارية»: الحكومة بريئة من تأخير مشروع بنك وربة

تحديث في موضوع ذي صلة >> وجه المواطن خالد عبدالحميد الزامل إنذارا رسميا على يد محضر حمل الرقم 10357/2010 لرئيس مجلس الوزراء بصفته المسئول عن الحكومة، لتأخرها في تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية والصادر بشأنها القانون رقم (5) لسنة 2008 ، وتوعد الزامل الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حال عدم قيامها باتخاذ ما يلزم لتأسيس الشركة خلال 15 يوم من تاريخ إنذاره لها .

القبس-إعـداد: مبارك العبدالله برأ القضاء الكويتي الحكومة من تهمة تأخير تنفيذ مشروع بنك وربة، في دعوى مرفوعة من أحد المواطنين بصفته ضمن المساهمين ضد سمو رئيس مجلس الوزراء والتي طالب فيها بالتعويض عن الاضرار التي أصابته لتأخر الحكومة في تنفيذ مشروع البنك عن المدة التي حددتها وهي سنة واحدة، موضحا أن تأخير المشروع أضاع عليه أرباحا كان يستحقها، كما قلل من حصته في البنك

।أسباب التأخر

وقضت المحكمة برفض الدعوى برئاسة المستشار محمد زايد وعضوية المستشارين خالد صبري وهشام الشاهين في قضية هي الأولى من نوعها، مؤكدة ان الأسباب التي أبدتها الحكومة في تأخر المشروع منطقية، وموضحة في الوقت نفسه أن تأسيس مصرف إسلامي ذي رأسمال ضخم يقدر بـ 100 مليون دينار لطرحه للاكتتاب العام يعتبر مهمة شاقة في ظل الدورة المستندية، وأن التأخير يسير قياسا لحجم العمل المنجز।

وتتحصل وقائع الدعوى حسبما حصلت عليها «القبس» فيما ذكره المدعي طالبا الحكم بطلباته الختامية اصليا بالزام المدعى عليهم بصفتهم بان يؤدوا له تعويضا مؤقتا 1001 دينار مع حفظ حقه في الرجوع بالتعويض التكميلي واحتياطيا التصريح باستخراج شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع سمو رئيس مجلس الوزراء بالمصروفات والأتعاب الفعلية।واستند الشاكي على أن مجلس الامة أقر قانون تأسيس شركة مساهمة عامة تزاول النشاط المصرفي وفق احكام الشريعة الاسلامية برأسمال 100 مليون دينار، ونصت الفقرة «ب» منه على ان يخصص ما نسبته 76% من اسهم هذه الشركة منحة لجميع المواطنين باعداد متساوية من الأسهم، كما نص القانون على ان يتم تأسيس هذه الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بالقانون، وكلف رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون।

مضي المدة

واضاف المدعي أنه وبحلول 8 يناير 2009 يكون قد مضى على صدور القانون سنة كاملة دون تأسيس الشركة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر رغم ان المشرع قد نص على موعد لاتمام تنفيذه، وان الامتناع عن القيام بذلك دون مبرر يعتبرخطأ يوجب التعويض، وحيث ترتب على تقصير وتأخر المدعى عليهم في تأسيس الشركة اصابت المدعي باضرار مادية وادبية، الامر الذي حدا به لرفع الدعوى الماثلة مبتغيا القضاء له ।

وقالت مذكرة الدفاع إن الأضرار الناتجة عن ذلك الخطأ تتمثل في الخسارة الناتجة عنه وهي فوات المكاسب والأرباح المؤكدة في فترة التأخير من 8/1/2009 وحتى 4/10/2009 ، فضلا عن الأضرار الفعلية الناتجة عن تناقص عدد الاسهم المستحقة له، ولابناءه بسبب الزيادة الطبيعية للسكان الكويتين خلال فترة التأخير।

ميعاد تنظيمي

وقالت محامية الحكومة الحاضرة من إدارة الفتوى والتشريع والتي قدمت مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى والزام رافعها بالمصروفات واتعاب المحاماة «ان الميعاد الوارد بصلب القانون انما هو ميعاد تنظيمي وان فترة عام غير كافية لانهاء كل الاجراءات الادارية والقانونية من قبل مؤسسات الدولة المختلفة»।وأضافت قائلة «لايوجد ثمة تقاعس، ومن ثمة فلا يوجد خطأ وان المدعي لم يحدد مقدار خسارته او الكسب الذي فاته وعجز عن اثبات الضرر الذي لحق به»

أين الخطأ؟

أشارت المحكمة في حيثياتها تمهيدا لقضائها أنه وأيا كان وجه الراي في الحكم الصادر في قرار الاحالة، فان المحكمة ملزمة بنظر الدعوى بحالتها التي احيلت بها اعمالا لنص المادة 78 من قانون المرافعات।واضافت «ومن حيث الموضوع فعن ركن الخطأ فإنه من المقرر في قضاء التمييز أن مناط المسؤولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ»، مستندة إلى الطعن رقم 30/2001 تجارى جلسة 8/12/2001।وتابعت: كما أن من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا।واستطردت المحكمة في حيثياتها «كما أنه من المقرر قانونا أن المواعيد اما حتمية او تنظيمية، فالمواعيد الحتمية هي التي تستهدف تحقيق المراكز الاجرائية، اما المواعيد التنظيمية فهي تستهدف الحث على اتخاذ الاجراء في وقت قريب ويقصد بها اثارة همة الخصوم وحماسهم»

الروتين مشكلة

وأكملت: ان المادة الثانية من قانون1/2008 نصت على ان يتم تأسيس الشركة (البنك) خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون لما كان ذلك وكانت الشركة المطلوب تأسيسها عبارة عن مصرف اسلامي ذي رأسمال ضخم يبلغ 100 مليون دينار، وكان إنجاز تلك المهمة الشاقة في ظل الروتين البيروقراطي والدورة المستندية يتطلب مناقشة وصياغة ومراجعة النظام الأساسي للبنك من الناحيتين القانونية والاقتصادية।وأشارت إلى أن الحصول على الموافقات والتراخيص من جهات رسمية عديدة تمهيدا لتنظيم آليات الاكتتاب العام لجميع المواطنين يتطلب وقتا طويلا، والمستفاد من ذلك ان ما ورد من تحديد سنة لإنشائه انما اريد به حث الجهات المعنية على سرعة انشاء البنك وليس تحميلها مسؤولية ذلك التأخير في حال وجود اسباب منطقية اعاقت سرعة انشائه।

تأخير يسير

واشارت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك كله وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المدعى عليهم بصفتهم قد بذلوا جهودهم وكل ما في وسعهم لتأسيس الشركة (بنك وربة) في الموعد الذي حدده القانون، والذي ترى المحكمة انه موعد تنظيمي – لا سيما ان الغرض الاساسي لصدور القانون سالف الذكر توزيع اسهم كمنحة مجانية للمواطنين تتحملها الخزانة العامة وتؤخذ من الاحتياطي العام للدولة، وكان التأخير يسيرا لم يتجاوز بضعة اشهر قياسا على حجم العمل المنجز، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ في جانب المدعى عليهم، ومن ثم لا تقوم مسؤوليتهم عن تعويض المدعي عن الأضرار المدعي بها، وتكون الدعوى على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضها।

لا خطأ من الحكومة

ردت المحكمة على الطلب الاحتياطي بالقول: انه لما كان في حقيقته طلبا من المدعي لاثبات تضرره مما سبق ان كانت المحكمة، وعلى ما سلف، قد نفت ركن الخطأ الذي يقوم عليه ركن الالتزام بالتعويض فانه لامحل لاجابة المدعي الى طلبه لعدم توافر احد اركان المسؤولية وهو ركن الخطأ।وحيث انه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي تقريرا لحكم المادة 119\1 مرافعات.

الاثنين، 4 يناير 2010

سلامة إجراءات تطبيق القانون من أسس العدالة

اسمحوا لي أن أنتقي هذا المقال للكاتب فيصل الزامل "الأنباء"، والذي قد أختلف - وتختلفون - مع توقيته وانطباقه، ولكنني لا أملك إلاّ الإشادة بتوعيته لنا، بأن "الغاية لا تبرر الوسيلة" أبدًا، وأن كل إنسان - مذنب أو بريء - يجب مراعاة حقوقه ... قراءة ممتعة ونافعة أرجوها لكم:
______________________

الأنباء ومباشر: الحرص على سلامة الإجراءات أثناء تقديم المتهم إلى المحاكمة أمر أساسي، سنتوقف هنا مع حادثة تاريخية ذات دلالة مباشرة، وذلك عندما اغتال أبو لؤلؤة المجوسي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخنجر له رأسان، نصله في وسطه، وجرح عددا من الصحابة في المسجد قبل أن يتمكنوا من قتله ثم تمت مبايعة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.

الكاتب والاقتصادي/ فيصل الزامل

ولكن قبيل تلك المبايعة رأى عبيد الله بن عمر الناس يستمعون الى شاهد في تلك الجريمة كان يقول «رأيت الهرمزان خاليا بأبي لؤلؤة يحادثه، فلما اقتربت منهما قاما مسرعين، فسقط منهما خنجر له رأسان ونصله في وسطه» تطابق وصف الشاهد مع أداة القتل، فلما سمع ذلك عبيدالله بن عمر أخذ سيفه وذهب إلى دار الهرمزان وطرق الباب فلما فتحت ابنة الهرمزان قتلها، وخرج الهرمزان من غرفة بالبيت فقتله فلما ولي عثمان الخلافة أمر بحبسه، وأصدر قرارا بإقامة حد القتل على عبيد الله، فعظم الأمر على المسلمين وقالوا «بالأمس قُتل عمر، واليوم نحن نقتل ابنه» أصرّ عثمان على تطبيق القانون، وحاول الناس ثنيه عن قراره قائلين «يا أمير المؤمنين، لقد وقع هذا الأمر قبل أن تلي الخلافة فأعرض عنه» فأبى قائلا «ردوا بيعتكم، لا أبدأ هذا الأمر بظلم» ثم قال «ليس لكم والله عندي إلا إقامة الحد أو أن يقبل ولي الدم بالدية».

فذهب جمع منهم الى بيت أخ للهرمزان وعرضوا عليه دفع الدية مضاعفة، ومعجلة، أي فورا.
قال لهم «فإن أنا أبيت؟».
قالوا «أنت وشأنك».
قال «أو تتعرضون إلي – بالشر - بعدها؟».
قالوا «لا والله».
فقال «إذن قبلت الدية».

عندها ذهبوا به إلى الخليفة، فقال شقيق الهرمزان لعثمان «قد عرض علي هؤلاء الدية مضاعفة ومعجلة، وقد قبلتها»
فقال له عثمان «لعلهم هددوك أو أرعبوك؟».
فقال «لا».
فقال عثمان «أما وقد قبلت، فإني أدفع الدية التي وعدوك بها من مالي الآن».


هذه الحادثة تحمل ثلاثة معانٍ مهمة:

1 - الإصرار على تطبيق القانون - رغم الشحن النفسي – كونه يمثل الأساس لشرعية الحكم وهيبته.
2 – عدم قبول اختطاف أي كان لاختصاصات الدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
3 – عندما رفض عثمان ترك الخلافة حسب طلب الثائرين عليه من أهل الفتنة كان يمتثل للهدي النبوي الكريم «يا عثمان إذا قمصك الله هذا الأمر وأرادك المنافقون أن تنزعه، فلا تنزع قميصا قمصك الله إياه» فهو لم يكن متشبثا بالمنصب، بدليل إصراره على تطبيق الحد على عبيد الله وإن استدعى ذلك تركه للمنصب رغم تسويغ البعض له التغاضي عنه، بينما كان إصراره على عدم التنازل عن الخلافة نزولا عند طلب المنافقين يكلفه حياته، التزاماً بالهدي النبوي الكريم.

نعم، لقد رأينا حادثة في الكويت جرى فيها تعسف في تطبيق الإجراءات مع المتهم تحت تأثير الظرف الذي أحاط بتلك الحادثة وهي بادرة غير موفقة لا يجوز أن تتكرر، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، وحفظ حق التقاضي من أهم ركائز العدل، الذي قامت به السموات والأرض.

كلمة أخيرة: قال عثمان رضي الله عنه لمن أشهر سيفه للدفاع عنه، وفي مقدمتهم الحسن والحسين رضي الله عنهما «من كانت لي في عنقه بيعه فليغمد سيفه، لا أكون أول من يضرب دماء المسلمين بعضهم ببعض».. وأقبل على مصحفه يقرأه حتى طعنه المنافقون وسال دمه الشريف على سورة الكهف وهو صائم، وكان قد رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له «تفطر عندنا غدا يا عثمان».