محمد العبيد العجمي (إدانة)
من جهة أخرى، برأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي وأمانة سر علي العبدالهادي تسعة متهمين من قبيلة العجمان، منهم النائب محمد هادي والنائب السابق عبدالله مهدي العجمي، بعد اتهامهم بتنظيم انتخابات فرعية مجرمة بالدائرة الخامسة، وخلال الجلسة السابقة ترافع المحامي غليفص بن عكشان عن نفسه بصفته أحد المتهمين، ودفع بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962، وكذلك نص المادة 3 من ذات القانون التي تحرم رجال الشرطة والجيش من حقهم في الانتخابات، مضيفا أنه ليس من المساواة في الحقوق لدى القانون تقييد حرية الأفراد في الاجتماع أو التشاور، وليس من الحرية أيضا أن يقيد المرشح حتى في اعلاناته.
وذكر المحامي العكشان أن المادة 30 من الدستور نصت على أن الحرية الشخصية مكفولة، فكيف تكون كفالة الدستور للحرية مع تقييد هذه الحرية، مؤكدا أنه لا يجوز للمشرع او الحكومة ان تقيد حريات الشعب باسم التنظيم لان المادة 44 من الدستور تنص على انه للأفراد حق الاجتماع دون الحاجة الى إذن أو إخطار سابق. وحضر المحامي فهاد ناصر العجمي عن باقي المتهمين، وطلب البراءة للمتهمين بعد مرافعة شفهية بالجلسة السابقة وتقديم مذكرات، واستجابت المحكمة له بجلسة اليوم وقررت البراءة لجميع المتهمين ومن بينهم النائب د. محمد هايف الحويلة والنائب السابق عبدالله مهدي بن شرفان العجمي والمحامي غليفص بن عكشان وستة آخرون.
محمد هادي الحويلة العجمي (براءة)
ثلاثة آثار للحكم الصادر من محكمة الجنايات إذا ما أصبح نهائياً:
1- بطلان عضوية النائب محمد فالح العبيد، لان من شروط المرشح ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وهنا المشرع تحدث عن أي جناية وتنظيم الانتخابات الفرعية يعد من الجنايات.
2- لا يمكن قبول ترشح باقي المتهمين للانتخابات المقبلة.
3- حكم الحبس لمدة سنتين مرتبط بعدم العودة الى الجريمة مرة أخرى - خلال 3 سنوات - ، وهو ما يعني أنه في حالة ارتكاب أي من المتهمين للجريمة مرة أخرى فسيتم تنفيذ الحكم الصادر علاوة على حكم الواقعة الجديدة.
هناك 4 تعليقات:
تنويه:
1. الكلام المكتوب أعلاه كله للمحامي العزيز حسين العبد الله
مجرد بعض الأقواس والكلمات التي أضفتها ليسهل استيضاح الصورة
2. هذا حكم أول درجة
ولا يعتبر نهائيًا
إلا بعد فوات المدة دون استئنافه
أو بعد صدور حكم استئناف بتأييده
3. الحكم حتى لو صار نهائيًا
لا يسقط عضوية النائب تلقائيًا
فالنائب محصن وبحسب معلوماتي
يعرض الأمر على المجلس لاتخاذ قراره
وغالبًا بعد نهائية الحكم
سيكون الحكم بإسقاط العضوية
التزامًا بالقانون
4. النواب محصنين من السلطة التنفيذية
ومن السلطة القضائية كذلك
فلا يملك أحد إسقاط عضويتهم
إلا قرار المجلس ذاته
او حكم المحكمة الدستورية
وذلك حفاظًا على توازن قوة السلطات
5. الحكم يحوي إدانة
حتى لو كان الحكم بوقف التنفيذ
أو بالامتناع عن النطق بالعقاب
فكلها إدانات قضائية
ولكن العقوبة موقفة لسبب أو لآخر
6. القانون قال جناية
أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة
وجرائم الانتخابات جنايات
حتى لو لم تكن جنحة مخلة بالشرف
وهي ما أكده تقرير أ. حسين أعلاه
بو علي من خيرة الشباب وكل ما يكتبه درر ..
ومدونتك العامرة دائما تثرينا ..
تقبل تحياتي :)
مشكور اخونا العزيز
على النقل الممتاز للاحكام
والقضاء الكويتي ياخذ مجراه
تحياتى لك وكل عام وانت ابخير
تحياتى لك
- شكرًا أخانا أحمد على المرور والتحايا، وصدقت لأن أ. حسين إنسان مميز وصحافي مجتهد.
- شكرًا أخانا القانوني الكويتي على مرورك وإطرائك، وما نختاره بعض مما تنتقيه لنا مشكورًا.
إرسال تعليق