المستشار وائل العتيقي
القبس- كتب مبارك العبدالله: قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وائل العتيقي في أول قضية تنظرها المحاكم بشأن شراء اصوات الناخبين، بحبس النائب السابق جمال العمر وابن عمه وخمسة مواطنين آخرين، بينهم 3 نساء، لمدة 3 سنوات مع الشغل، وقدرت مبلغ ألف دينار لكل منهم لوقف النفاذ، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وذلك عما أسند اليهم.
وتتلخص وقائع القضية في ورود معلومات لضابط المباحث عن قيام المرشح جمال العمر بتكليف المتهمة الاولى بادارة منزل في الجابرية سبق له استئجاره لشراء اصوات الناخبين مقابل مبلغ 500 دينار للصوت الواحد، وقد تأكدت صحتها باجرائه تحريات اسفرت عما سلف من معلومات، وكان الضابط قد استصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهمة ومن معها، ومن ثم أرسل مصدره السري واتفق مع المتهمة على بيع صوتها مقابل 500 دينار تسلمتها في مظروف ابيض اللون، ومن ثم خرجت من المنزل وقدمت لضابط المباحث المبلغ، فألقي القبض على المتهمة ومن معها وتم العثور معهم على كشوف باسماء الناخبات في الدائرة الثالثة، وعلى مظاريف فيها مبالغ مادية معدة سلفا لتقديمها لمن ترغب في بيع صوتها من الناخبات.
حيثيات الحكم
وردت المحكمة في حيثياتها على دفوع المتهمين قائلة: لما كان من المقرر ان الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الاذن بهما يعد دفعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الاذن اخذا بالادلة التي اوردتها. واوضحت ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسوغ اصداره، واقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا القانون.
الضبط والتفتيش
وأشارت إلى أن المحكمة تطمئن الى صدور اذن النيابة العامة وتنفيذه بعد صدوره وبجدية التحريات الموجبة للاذن، فضلا عن انه قد تضمن ضبط وتفتيش من يتواجد مع المتهمة حال الضبط، ومن ثم فان النعي في هذا الشأن يكون في غير محله متعينا رفضه، خصوصا أن المتهمين لم يقرروا خلاف ذلك من تحديد وقت الضبط، كما ان اطمئنان النيابة العامة الى جدية التحريات واصدارها للاذن بناء على ذلك تقره هذه المحكمة، موضحة أن المحكمة تأخذ برواية ضابط الواقعة، ومن ثم تنتهي إلى رفض هذا الدفع من دون النص عليه بالمنطوق.
النائب السابق "المتهم" جمال العمر
وقالت أن المحكمة تطمئن الى ان ما حررته المتهمة من اقرار واعتراف امام الشرطة بما اسند اليها في واقعة شراء الاصوات لمصلحة المتهم النائب السابق جمال العمر صحيح وسليم مما يشوبه، وتطمئن اليه وتأخذ به لاتفاقه مع الحقيقة والواقع في الدعوى وترتاح الى صدوره طواعية واختيارا وعن كامل ارادة غير مشوبة، وان الاكراه المعنوي قولا مرسلا لم يسانده اي دليل ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع.
وتطرقت الى المبادئ القانونية توطئة لحكمها قائلة: نصت المادة 44 ثانيا من القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة المعدل بالقانون رقم 2003/70 على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين «كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين، إغراء بالمال أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
وبينت المحكمة ان الركن المادي متوافر بالدعوى، مشيرة إلى اعتراف وإقرار المتهمة الأولى بعملها على شراء صوت الناخب لقاء مبلغ 500 دينار، وذلك بعد ان تتلو عليه القسم بأن يصوت لمصلحة النائب السابق جمال العمر، كما يبين ذلك من واقع الأوراق وتستخلصه المحكمة من إقرار المتهم الأول.
تنسيق للشراء
وأضافت: أن المحكمة وبعد ان أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بظروفها وملابساتها وكان البين من الأوراق انه بعد حل مجلس الأمة في شهر مارس الماضي استأجر المتهم «المرشد» منزلاً في منطقة الجابرية بواسطة المتهم الرابع لاستخدامه مقراً لشراء أصوات الناخبين، وأمد كلاً من المتهمين الرابع والخامس والسادس بأموال تسهيلاً لغرضه، وقام كل من المتهمين الخامس والسادس بعد تجهيز المقر من قبل المتهم الرابع بتسليم مبالغ مالية للمتهمة الأولى لشراء أصوات الناخبين وتسليمها تلك الأموال لمن باع صوته وذلك بمساعدة المتهمتين الثانية والثالثة اللتين اتصلتا بالناخبات لحثهن على الحضور وبيع أصواتهن.
قسم غليظ
وانتهت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى الشهادات في القضية لمطابقتها للحقيقة والواقع، إذ تأيدت بإقرار واعتراف للمتهمة الأولى بعملها لدى المتهم جمال العمر واستقبال الناخبات وإعطائهن مصاحف للقسم عليها بأن يصوتن يوم الانتخاب لجمال العمر ثم تقديم مبلغ 500 دينار لهن وذلك بمحض إرادتهن من دون ضغط أو إكراه، ومما ثبت من محضر ضبط المتهم بضبط مبلغ 500 دينار سلمت إلى المصدر السري ومبلغ 3500 دينار في حقيبة المتهمة السوداء، وجميع تلك المبالغ في أظرف بيضاء، ومن معاينة النيابة تبين وجود مظروف أبيض اللون به المبلغ نفسه في الحقيبة السوداء العائدة للمتهمة الأولى في جيب مخفي، ومن مطالعة الشيك ورقمه اتضح انه لمصلحة أحد الناخبين وانه مسحوب على أحد البنوك من حساب النائب السابق جمال العمر.
قسم عظيم
أكدت المحكمة صحة ما جاء به ضابط المباحث قتادة جميعان واعتراف المتهمة الأولى بأنها تجعل الناخبات يضعن أيديهن على المصحف ويقلن «أقسم بالله العظيم وعلى كتابه الكريم بأن أدلي بصوتي في يوم الانتخابات لمجلس الأمة لجمال العمر وقسمي هذا لا كفارة له».
الجرم المشهود
قالت المحكمة أنه استخلاصاً من الأدلة المطروحة، فإنه قر في يقينها أن المتهمين في الزمان والمكان المحددين ارتكبوا الجرم المسند إليهم، مشيرة إلى أن الجرم استقام وثبت في حقهم بكل عناصره القانونية.
هناك 3 تعليقات:
تنبيهات لازمة:
1- الحكم قابل للاستئناف والنقض بالتمييز أيضًا بعد ذلك.
2- قضية "الدبوس" قائمة ومرفق بالمدونة متابعة لها.
3- إذا صار الحكم نهائيًا فإنها ستكون جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنعه من الترشح مستقبلاً.
4- هل نشر صور المستشارين والقضاة ووكلاء النيابة يعتبر تصرف سليم أو خاطيء؟
شكرًا للتنوير بالحدث وأخبار العدالة عمومًا في الكويت، ونعتز بجهود شباب وطلبة الكويت في محاربة الفساد والمفسدين.
مروركم يسعدنا، والحركة الطلابية مفخرة وطنية، وفي رحاب العدل والحريات نلتقي دومًا إن شاء الله.
إرسال تعليق